صفوان بن عسال قال:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه "(١) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صصحيح. ولأن المسح على الجبيرة أبيح للضرر. أشبه التيمم.
(وهو) أي المسح (عليها) أي: على الجبيرة (عزيمة. فيجوز بسفر المعصية) كسائر العزائم.
(وغيرها) أي: غير الجبيرة وهو ما يتوقف بزمن يكون ابتداؤه (من حدث بعد لبس) الخف أو نحوه (يوماً وليلة لمقيم وعاص بسفر، وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به)؛ لما روى شريح بن هانئ قال:" سألت عائشة على المسح على الخفين. فقالت: سل عليا فانه أعلم بهذا مني. كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة "(٢) . رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن خزيمة:" سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة "(٣) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٩٦) ١: ١٥٩ أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٧) ١: ٢٣٢ كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين. وأخرجه النسائي في " سننه " (١٢٩) ١: ٨٤ كتاب الطهارة، التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٥٥٢) ١: ١٨٣ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٧٤٨) ١: ٩٦. (٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٥٧) ١: ٤٠ كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح. وأخرجه الترمدي في " جامعه " (٩٥) ١: ١٥٨ أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢١٦١٩) ٥: ٢١٤.