قال في " الإنصاف ": إحداهما: لا يباح وهو المذهب. انتهى.
قال في " الفروع ". ولا يمسح قلنسوة. وعنه: بلى. وقيل: المحبوسة تحت حلقه. ولا ساتراً كخضاب نص عليه. انتهى.
ووجه المذهب: أن القلنسوة لا يشق نزعها. فلم يجز المسح عليها؛ كالطاقية. ولأن العمامه التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابه لا يجوز المسح عليها وهذه أدنى منها.
قال في " الشرح " عند إطلاق الشيخ في " المقنع " في القلانس الروايتين:
أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة والمنومنات. انتهى.
قال في " الإنصاف ": القلانس مبطنات تتخذ للنوم. والدنيات قلانس كبار أيضاً كانت القضاة تلبسها قديما.
قال في " مجمع البحرين ": هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الان. انتهى.
(و) لا يمسح (لفائف). وهي خرق تشد على الرجل.
قال في " الفروع ": في المنصو ص وفاقاً تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة في الأصح. انتهى.
إذا علمت ما يصح المسح عليه فمنه ما لا يتوقت (١) بزمن. وإلى ذلك أشير بقوله:(إلى حل جبيرة) يعنى: أو برئها؛ لأن مسحها للضرورة وما كان كذلك فيتقيد بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها بخلاف غيرها.
(ولا يمسح في) الطهارة (الكبرى غيرها) أي: غير الجبيرة؛ لما روى