للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يجب عليه أيضاً إذا حملت منه أرش (نقص بولادة)، لحصوله بفعله المتعدي به، ولا ينجبر هذا النقص بزيادتها بالولد، كما لا ينجبر به نقص بغير

الولادة.

ولو قتلها غاصب بوطئه فالدية. نقله مهنا، واقتصر عليه في " الفروع ".

ولو استردها المالك حاملاً فماتت عنده في نفاسها ضمنها الغاصب؛ لأنه

أثر فعله، كما لو استرد الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب فسرى الجرح إلى النفس عند المالك فمات.

(والولد) من الغاصب (ملك لربها) أي: لرب الأمة؛ لأنه من نمائها.

ولأنه يتبع أمه في الرق في النكاح الحلال فهنا أولى.

ويجب رده معها، كسائر الزوائد.

(ويضمنه) الغاصب (سِقطا) أي: مولوداً قبل تمامه حياً.

(لا) إذا ولد (ميتاً) ولو تاماً (بلا جناية)، لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك (بعشر قيمة أمه).

وقيل: بقيمته لو كان حياً.

وقيل: إن وضعته ميتاً بجناية الغاصب ضمنه بأكثر الأمرين.

وقيل: يضمن أيضاً ما ولدته ميتاً بلا جناية.

وفيما يضمن به الخلاف المتقدم في الحي.

ولو ولدته حياً ثم مات: فقال في " الإنصاف ": ضمنه بقيمته. جزم به في

" المغني " و" الشرح " وغيرهما. وظاهر كلام الناظم: أن فيه الخلاف

المتقدم. انتهى.

(وقراره) أي: الضمان (معها) أي: مع الجناية إن سقط بها (على الجاني)؛ لأن الإتلاف وجد منه.

(وكذا) أي: وكولد الأمة المغصوبة في حكم الضمان (ولد بهيمة) مغصوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>