للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونه يلغو فيما إذا شرط (١) إطعام السبق لغيره؛ فلأنه عوض على

عمل. فلا يستحقه غير العامل؛ كالعوض في رد الآبق.

وقال في " الفروع ": وعند شيخنا يصح شرطه للأستاذ، وشراء قوس،

وكراء الحانوت، وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي. انتهى.

وذكر القاضي أن الشروط الفاسده في المسابقة تنقسم قسمين:

أحدهما: ما يخل بشرط صحة العقد؟ نحو: أن يعود إلى جهالة العوض أو

المسافة ونحوهما فيفسد العقد؛ لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه.

والثاني: ما لا يخل بشرط صحة العقد ومثل بما في المتن، وبما إذا شرطا

أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل، وأشباه هذا. قال: فهذه شروط باطلة في نفسها، وفي العقد المقترن بها وجهان:

أحدهما: صحته.

والثا نى: يبطل.


(١) ساقط من أوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>