وأما كونه يلغو فيما إذا شرط (١) إطعام السبق لغيره؛ فلأنه عوض على
عمل. فلا يستحقه غير العامل؛ كالعوض في رد الآبق.
وقال في " الفروع ": وعند شيخنا يصح شرطه للأستاذ، وشراء قوس،
وكراء الحانوت، وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي. انتهى.
وذكر القاضي أن الشروط الفاسده في المسابقة تنقسم قسمين:
أحدهما: ما يخل بشرط صحة العقد؟ نحو: أن يعود إلى جهالة العوض أو
المسافة ونحوهما فيفسد العقد؛ لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه.
والثاني: ما لا يخل بشرط صحة العقد ومثل بما في المتن، وبما إذا شرطا
أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل، وأشباه هذا. قال: فهذه شروط باطلة في نفسها، وفي العقد المقترن بها وجهان:
أحدهما: صحته.
والثا نى: يبطل.
(١) ساقط من أوب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute