للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يتعين يجوز إبداله مطلقاً.

فعلى هذا إن شرطا أن لا يرمي بغير هذا القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا

يركب غير فلان فهو فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد.

وفي " الرعاية ": إن عقدا على قوس معينة فانتقل إلى نوعه جاز. وإن شرط

عليه أن لا ينتقل (١) فوجهان.

الشرط (الثانى: اتحاد المركوبين) في المسابقة (أو القوسين) في المناضلة (بالنوع)؛ لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة. أشبها الجنسين.

(فلا تصح) المسابقة (بين) فرس (عربي و) فرس (هجين) وهو: من

أبوه فقط عربي. (ولا) المناضلة بأن يرمي أحدهما عن (قوس عربية و) الآخر (٢) عن قوس (فارسية)، والعربية: قوس النبل، والفارسية: قوس النشاب. قاله الأزهري.

وعند القاضي: تجوز المسابقة بين العربي والهجين، والمناضلة بين القوس

العربية والفارسية.

قال في " الإنصاف ": إذا عقد النضال ولم يذكر أقواسا صح في ظاهر كلام القاضي ويستويان في العربية أو غيرها. وقال غيره: لا يصح حتى يذكر أنواع

والقوس التي يرميان بها في الابتداء. واشترط في " الترغيب ": أن يتساوى المركوبان في النجابة، وأن يتكافأ الراميان في الرمي.

الشرط (الثالث: تحديد المسافة والغاية، و) تحديد (مدى رمي بما جرت

به العادة).

أما كونه يشترط في المسابقة تحديد المسافة والغاية بأن يكون لابتداء العدو

وأخره غاية لا يختلف فيها من يسابق؛ لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل


(١) في أوب: ينقل.
(٢) في أوب: للآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>