للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج " (١) . رواه ابو داود وغيره، وإسناده جيد، وأظنه في " الصحيح ".

فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. قاله شيخنا في خبر ابن عمر

في زمارة الراعي.

ويتوجه: وكذا في العيد ونحوه، " لأن أبا بكر دخل على عائشة وعندها جاريتان في أيام منى يدففان ويضربان ويغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث. فانتهرهما أبو بكر، وقال: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإنها أيام عيد " (٢) .

وروى أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم أنبانا إسماعيل عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد " ان امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة: هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم. فأعطاها طبقا فغنتها. فقال: قد نفخ الشيطان في منخريها" (٣) . إسناد صحيح. فيحمل على غناء مباح. انتهى كلامه في " الفروع ".

و (لا) تجوز المسابقة (بعوض) اي: على مال يجعل لمن سبق،

(إلا في) مسابقة (خيل وإبل وسهام)، والسهام: النشاب والنبل، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " (٤) .


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٦٨١) كتاب المناقب.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٤٩٣٧) ٤: ٢٨٥ كتاب الأدب، باب في الأرجوحة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨٧٦) ١: ٦٠٣ كتاب النكاح، باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٣٣٧) ١٢٩٧: ٣ كتاب المناقب، باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بنى أرْفِدة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٩٢) ٢: ٦٠٨ كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصة فيه في أيام العيد.
وأخرجه النسائي في " سننه " (١٥٩٣) ٣: ١٩٥ كتاب صلاة العيدين، ضرب الدف يوم العيد. وأخرجه أحمد فى " مسنده " (٢٤٩٩٦) ٦: ١٢٧
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٥٧٥٣) ٣: ٤٤٩
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٥٧٤) ٣: ٢٩ أول كتاب الجهاد، باب في السبق.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٧٠٠) ٤: ٢٠٥ كتاب الجهاد، باب ما جاء
في الرهان والسبق. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٥٨٩) ٦: ٢٢٧ كتاب الخيل، باب السبق. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٨٧٨) ٩٦٠: ٢ كتاب الجهاد، باب السبق والرهان. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٠١٤٢) ٢: ٤٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>