للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحب بآلة حرب.

قال جماعة: والثقاف.

نقل أبو داود: لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد بل بسيف خشب؛ لقوله

عليه الصلاة والسلام (١) : " لا يشر احدكم بحديد " (٢) .

وإذا أراد به غيظ العدو لا التطرف فلا بأس.

وليس من اللهو تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه " لأنه عليه السلام قال:

" كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل " (٣) . ثم استثنى هذه الثلاثة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث عقبة.

والمراد: ما فيه مصلحة شرعية.

ومنه ما في " الصحيحين " من " لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم وتوثبهم بذلك

على هيئة الرقص في يوم عيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وستر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي تنظر إليهم، ودخل عمر فأهوى إلى الحصباء يحصبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم ياعمر" (٤) .

وقد يكون من هذا ما روي عن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه " أنه

لما قدم ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر حَجَل يعني: مشى على رجل واحده-


(١) في أوب: عليه السلام.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٦٦١) ٦: ٢٥٩٢ كتاب الفتن، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السلاح فليس منا ". ولفظه: " لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح ".
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٥١٣) ٣: ١٣ أول كتاب الجهاد، باب في الرمي.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٦٣٧) ٤: ١٧٤ كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٥٧٨) ٦: ٢٢٢ كتاب الخيل، تأديب الرجل فرسه.
وأخرجه أين ماجه في " سننه " (٢٨١١) ٢: ٩٤٠ كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٣٧٥) ٤: ١٤٨
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٣٣٧) ١٢٩٨: ٣ كتاب المناقب، باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرفدة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٩٣) ٦١٠: ٢ كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه فى أيام العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>