للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما روى] مسلم " أن [ (١) سلمة بن الأكوع (٢) سابق رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٣) .

وما روت عائشة رضي الله عنها قالت: " سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. فلما أخذني اللحم سابقته فسبقني. فقال: هذه بتلك " (٤) . رواه أحمد وأبو داود.

والخيل المضمرة: هي المعلوفة القوت بعد السمن. قاله في " القاموس ". وقيل: لا تصح المسابقه بالطيور.

وقيل: لا تصح إلا بالحمام (٥) .

قال في " الفروع ": وفي كراهة اللعب غير معين على عدو وجهان.

وفي " الوسيلة ": يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر.

وذكر ابن عقيل وغيره: يكره لعبه بأرجوحة ونحوها.

وقال أيضا: لا يمكن القول بكراهة اللعب.

وفي " النصيحة " للآجري: من وتب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى الصلاة.

وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وظاهر كلامه لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة. وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيراً حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحه؛ لأنه يكون سببا للشر والفساد، وقال: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه؛ كبيع وتجارة وغيرهما.


(١) ساقط من ب.
(٢) في أ: الأقرع.
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه " (١٨٠٧) ٣: ١٤٤٠ كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغير ها.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٥٧٨) ٣: ٢٩ أول كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤١٦٤) ٦: ٣٩
(٥) في أ: وقيل: تصح بالحمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>