والسبق بلوغ الغاية قبل غيره. والسباق فعال منه، والسبَق بفتح الباء، والشبقة: الخطر يوضع بين أهل السباق. وجمعه أسباق.
(وتجوز) المسابقة (في سفن ومَزاريق وطيور وغيرها)، كالرماح والأحجار، (وعلى الأقدام، وكل الحيوانات)، كالخيل والإبل والبغال والحمير والبقر والفيلة.
أما جواز المسابقة، فقد أجمع المسلمون عليه في الجملة، وسنده قوله تعالى:(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)] الأنفال: ٦٠].
وما صح من حديب ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق "(١) .
وقال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة.
وقال سفيان: من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٧١٥) ١٠٥٣: ٣ كتاب الجهاد والسير، باب غاية السبق للخيل المضمرة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٨٧٠) ٣: ١٤٩٢ كتاب الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها.