النبي صلى الله عليه وسلم ومن وضوئه " (١) . رواه مسلم.
وعن صفوان بن عسال قال: " صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الحضر والسفر في الوضوء " (٢) . رواه ابن ماجه.
ولا يستحب المعين؛ لما روى ابن عباس قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره الى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها. يكون هو الذي يتولاها بنفسه " (٣) . رواه ابن ماجه.
وعنه: يكره المعين من غير عذر.
قال أحمد: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك.
والأول المذهب.
قال في " الإنصاف ": جزم به في " الهداية " و" المستوعب " و" الكافي " و" الخلاصة " و" الإفادات " و" الرعاية الصغرى " و" الوجيز " و" الحاويين " و" المنور " و" المنتخب " وابن رزين وغيرهم.
(وسن كونه) أي: المعين (عن يساره) أي: عن يسار المتوضئ.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. جزم به في " مجمع البحرين " وقدمه في " الفروع " و" شرحه ابن عبيدان ". وقيل: يقف عن يمينه اختاره الامدي. انتهى.
وانما سن كون معينه عن يساره، ليسهل تناول الماء عند الصب، (كاناء وضوء ضيق الرأس) ليصبه بيساره على يمينه.
(وإلا) أي: وان لم يكن الاناء ضيق الرأس بل كان واسعا (فـ) انه يكون (عن يمينه)، ليغترف منه بها.
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٧٤) ١: ٢٢٩ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. (٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٩١) ١: ١٣٨ كتاب الطهارة، باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. (٣) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٦٢) ١: ١٢٩ كتاب الطهارة، باب تغطية الاناء.