للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرأة، أو كان امرأة وقال الأجير: أذنت لي في قطعه قميص رجل: فالقول هنا قول المالك؛ لأن ظاهر الحال يشهد له.

وقال المجد: إذا صاغ له الصائغ ذهباً سوارين فقال ربهما: إنما أمرتك بصياغة خلخالين فالقول قول الصائغ في قول مالك، وقياس مذهبنا كمسألة الخياط والصباغ. انتهى.

ومن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله له قباء أو قميصا أو غيرهما (و) قال: (إن

كان يكفيني ففصله. فقال: يكفيك. ففصله فلم يكفه: ضمنه، كما لو قال: اقطعه قباء. فقطعه قميصا. لا إن قال: يكفيك فقال: اقطعه) فقطعه فلم يكفه: لم يضمنه؛ لأنه إنما أذن في القطع في الأول بشرط كفايته فقطعه بدون شرطه، وفي الثانية أذن له من غير شرط فافترقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>