للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري، وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة فهي على المكري. وجزم به في " عيون المسائل ".

(و) على مكتر مكانا يستقي منه (بكرة، وحبل، ودلو) لمكتر أرضا لزرع. فإن آلة الحرث ونحوها عليه.

(و) على مكتر داراً وحماماً، ونحوهما (تفريغ بالوعة وكنيف ودار، من قمامة وزبل، ونحوه)، كرماد (إن حصل بفعله) أي: بفعل المكتري " كما لو طرح فيه جيفا أو ترابا أو غيرهما.

(وعلى مُكر: تسليمها) أي: العين المؤجرة مع ما بها من كنيف وبالوعة (فارغة)؛ لأن البالوعة ونحوها إذا كانت ملأى لا يتمكن من الانتفاع بها. (وتسليم مفتاح)، لأنه به يتوصل إلى الانتفاع ويتمكن منه.

(وهو) أي: المفتاح (أمانة بيد مستأجر)، كالعين المؤجرة.

وأما التحسين والتزويق (١) فلا يلزم واحد منهما، لأن الانتفاع ممكن بدونه.

والله أعلم.


(١) في أ: والزويق.

<<  <  ج: ص:  >  >>