الإجارة التي وقع العقد عليها، (أو) شرط عليه (العمارة أو جعلها) أي: العمارة في المحل المؤجر (أجرة) له: (لم يصح) شيء من ذلك.
أما كونه لا يصح أن يشرط على المكتري مدة تعطيل المؤجر؛ فلأنه لا يجوز
أن يؤجر مدة لا يمكنه الانتفاع في بعضها.
وأما كونه لا يصح أن يشترط أنه يستوفي بقدرها بعد انقضاء مدته؛ فلأنه يؤدي إلى أن يكون انتهاء مدة الإجارة مجهولا.
وأما كونه لا يصح جعل العمارة أجرة؛ فلأنها لا تنضبط. فيؤدي ذلك إلى جهاله الأجرة.
(لكن: لو عمَّر) المكتري (بهذا الشرط) أي: بمقتضى الشرط الذي تقرر
أنه فاسد، (أو بإذنه) أي: المكري فيما. أذن له في العمارة فيه:(رجع) على مكر؛ لأنه أنفق على عين بإذن مالكها. أشبه ما لو أذن له في الإنفاق على عبده أوبهيمته.
وإن قال: أنفقت في العمارة دينارين، وقال المكري: بل واحدا ولا بينة لمكتر رجع (بما قال مكر) بيمينه؛ لأنه منكر.
(وعلى مكتر) دابة ليسافر (١) عليها في محمل أو نحوه (محمل).
قال في " القاموس ": والمحمل كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما
العديلان.
(ومظلة) قال في " القاموس ": والمظلة بالكسر والفتح: الكبير من الأخبية.
(ووطاء فوق الرحل، وحمل قران بين المحملين، ودليل) إن جهل المتآجران طريق البلدة المكترى إليها؛ لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو خارج عن الدابة وآلتها. فلم يلزم المكري؛ كالزاد.