للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلحق بالشيخ والمرأة كل من ضعف عن الركوب والنزول (١) والبعير قائم " كالسمين ونحوه.

قال في " المغني ": وإن أراد المكتري إتمام الصلاة وطالبه الجمال بقصرها

لم يلزمه ذلك، بل تكون خفيفة في تمام.

ومن أكرى بعيراً لإنسان يركبه لنفسه وسلمه إليه لم (٢) يلزمه سوى ذلك " لأنه وفى له بما عقدعليه. فلم يلزمه شيء سواه. انتهى.

يعني: أن لزوم ما تقدم للمؤجر إذا وقع العقد على أن يسافر مع المكتري،

وإن وقع العقد على أن يتسلم المكتري الدابه يركبها لنفسه فكل ما تقدم عليه، لأن الذي على المكري إنما هو تسليم الدابة وقد سلمها. والله أعلم.

(و) على مؤجر أيضاً كل (ما يتمكن به) مستأجر (من نفع؛ كترميم دار) مؤجرة (بإصلاح منكسر، وإقامة مائل) من سقف وحائط وبلاط، (وعمل باب، وتطيين سطح، وتنظيفه من ثلج، ونحوه) أي: ونحو ذلك، كإصلاح بركة في الدار، أو أحواض بالحمام، وإصلاح مجاري المياه، وسلاليم الأسطحة " لأن بذلك وأشباهه يتمكن المستأجر من الانتفاع المستحق له على المؤجر.

(ولا يجبر) مؤجر (على تجديد)، كما لو قال له المستأجر: جدد لي بيتاً زائداً على ما في الدار من البيوت حال التاجر فإنه لا يجبر على ذلك " لأنه لم يتناوله العقد.

(ولو) وقعت الإجارة على دار أو حمام أو غيرهما معطلة لاحتياجها إلى ترميم أو إصلاح أو غير معطلة، و (شرط عليه) أي: على المستأجر (مدة تعطيلها) أي: أن يقوم بأجرتها مدة تعطيلها إن تعطلت، (أو أن يأخذ) أي: ينتفع بالعين المؤجرة (بقدرها) أي: قدر مدة التعطيل (بعد) أي: بعد مدة


(١) زيادة من ج.
(٢) في أ: فلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>