(ومثله) أي: ومثل ما لو اشترط (١) استيفاء المنفعة بنفسه (شرط زرع بُرٍّ فقط) أي: لا غيره في أرض استأجرها من كون الشرط باطلاً لمنافاته مقتضى العقد؛ لأنه يقتضي استيفاء المنفعة كيف شاء، والعقد صحيح؛ لأنه لا ضرر فيه. ولأن ما ضرره مثل البر لا يختلف في غرض المؤجر فلم يؤثر في العقد.
أشبه شرط استيفاء المبيع أوالثمن بنفسه ..
قالى أحمد: إذا استأجر دابة ليحمل عليها تمراً فحمل عليها حنطة، أرجو أن
لا يكون به بأس، إذا كان الوزن واحداً.
وقيل: بصحة العقد والشرط.
وقيل: بفسا د هما.
وعلم مما تقدم أن لمستأجر العين إعارتها لمن يقوم مقامه.
(ولا يضمنها مستعير بتلف) عنده من غير تفريط؛ لأنه قام مقامه في الاستيفاء. فكان حكمه حكم المستأجر في عدم الضمان؛ لأن يده كيد المستأجر. أشبه ما لو استأجرها من المستأجر.
قال في " التلخيص ": هو أمين في الصحيح؛ لقبضه من يد أمين. فلا يكون ضامناً. انتهى.
وقيل: يضمنها المستعير.
(وجاز استيفاء) لمستأجر ووكيله ومستعير ومستأجر منه من العين المؤجرة
ما وقع عليه عقد الإجارة من نفعها (بمثل ضرره) أي: ضرر المذكور في العقد من زرع أو غرس أو بناء. (لا أكثر) ضررا منه؛ لأنه لا يستحقه.
(أو مخالف)؛ كما لو اكترى دابة ليركبها بسرج ليس له أن يركبهما عرياً؛