(و) شرط أيضاً: (أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل؛ كـ) قوله عن ثوب: استأجرتك لـ (تخيطه في يوم)؛ لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم. فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع العقد عليه، وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض زمنه. فيكون ذلك غرراً يمكن التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق. فلم يصح العقد معه.
وعنه: بلى؛ لأن الإجارة معقودة على العمل فقط والمدة إنما ذكرت للتعجيل. فلا تفسد العقد، وكجعالة. وفيها وجه.
قال في " التبصرة ": وإن شرط تعجيل العمل في أقصى] زمنٍ [ (١) ممكن فله شرطه.
(ويلزمه) أي: الأجير المشترك (الشروع) في عمل وقع عقد الإجارة عليه (عقب العقد)؛ لجواز مطالبته به إذاً.
قال في " الفروع ": وإن ترك ما يلزمه، قال شيخنا: بلا عذر فتلف بسببه ضمن.
(و) شُرط أيضاً (كون عمل) معقود عليه (لا يختص فاعله أن يكون من
أهل القربة لكونه مسلماً) أي: بشرط الإسلام؛ (كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث، ونيابة في حج وقضاء.
ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ أجرة عليه).
وعنه: يجو ز.
وعنه: يكره.
نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال. التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين