للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في العقد على منفعة بذمة]

(فصل. الضرب الثانى) من صنفي الإجارة: أن يقع العقد (على منفعة

بذمة). وهو نوعان:

أحدهما: أن تكون في محل معين، كاستأجرتك على أن تحمل لي هذه

الغِرارة القمح إلى مكة على جمل تقيمه من مالك بكذا.

والثانى: أن تكون في محل موصوف، كاستأجرتك لتحمل لي غرارة من

قمح صفته كذا إلى مكة بكذا.

(وشرط: ضبطها) أي: المنفعة (بما) أي: بوصف (لا يختلف) به

العمل " (كخياطة ثوب) يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة.

(وبناء دار وحمل) لشيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل (لمحل

معين).

ويصح أن يكتري لركوبه إلى محل معين عقبة. وهي: أن يركب شيئاً

ويمشي شيئاً. ولا بد من كونها معلومة إما بالفراسخ مثل: أن يركب فرسخاً ويمشي فرسخاً، وإما بالزمان مثل: أن يركب ليلاً ويمشي نهاراً، أو نحو ذلك. ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول. وإن اختلفا بعد ذلك لم.- يجبر الممتنع منهما، لأن فيه ضررا على كل واحد منهما الماشي لدوام المشي عليه، والمركوب لدوام الركوب عليه.

(و) شرط أيضا: (كون أجير فيها جائز التصرف)؟ لأنها معاوضة

لعمل (١) في الذمة. فلم تجز من غير جائز التصرف.

(ويسمى) الأجير (المشترك؟ لتقدير نفعه بالعمل).


(١) في ج: للعمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>