(فصل. الضرب الثانى) من صنفي الإجارة: أن يقع العقد (على منفعة
بذمة). وهو نوعان:
أحدهما: أن تكون في محل معين، كاستأجرتك على أن تحمل لي هذه
الغِرارة القمح إلى مكة على جمل تقيمه من مالك بكذا.
والثانى: أن تكون في محل موصوف، كاستأجرتك لتحمل لي غرارة من
قمح صفته كذا إلى مكة بكذا.
(وشرط: ضبطها) أي: المنفعة (بما) أي: بوصف (لا يختلف) به
العمل " (كخياطة ثوب) يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة.
(وبناء دار وحمل) لشيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل (لمحل
معين).
ويصح أن يكتري لركوبه إلى محل معين عقبة. وهي: أن يركب شيئاً
ويمشي شيئاً. ولا بد من كونها معلومة إما بالفراسخ مثل: أن يركب فرسخاً ويمشي فرسخاً، وإما بالزمان مثل: أن يركب ليلاً ويمشي نهاراً، أو نحو ذلك. ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول. وإن اختلفا بعد ذلك لم.- يجبر الممتنع منهما، لأن فيه ضررا على كل واحد منهما الماشي لدوام المشي عليه، والمركوب لدوام الركوب عليه.
(و) شرط أيضا: (كون أجير فيها جائز التصرف)؟ لأنها معاوضة