للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البقرة لأحرث بها هذه الأرض، وهذه الدابة لأركبها إلى مكان كذا. وتستقر الأجرة بتسليمها مدة (١) المثل لذلك، ولا أجد فرقاً بينهما، وقد قال ابن عقيل إذا استأجر بئراً ليستقي منها الماء مدة (٢) معلومة أو دلاء معلومة صح وهذا موافق لماقلته. انتهى.

ومن استأجر لكحل أو مداواة اشترط تقدير ذلك بالمدة؛ كشهر ونحوه؛

لأن العمل يختلف. وتقديره بزمن البرء مجهول.


(١) في أ: لمدة.
(٢) في أ: لمدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>