ويجوز أن يسشأجرها مع صاحبها ليتولى الحرث بها، وتكون الآله من عند صاحب الأرض.
ويجوز أن يستأجرها مع صاحبها بآلتها من السكة والشعير (١) وغيرهما.
ويجوز تقدير العمل بالمساحة؛ كجريب أو جريبين من هذه الأرض. .
وبالمدة؛ كيوم ويومين ويكون من الصورة الأولى.
وشرط له إن قدرها بالمدة تعيين البقر الذي يحرث عليها؛ لأن الغرض يختلف باختلافها في القوة والضعف.
(أو) بقر لـ (دِيَاس لى) زرع (معين)؛ لأنه منفعة مباحة مقصودة. أشبه الحرث. والقول فيه كما تقدم في الحرث.
(أوآدمي) حر أو عبداً ليدل على طريق) معين، أو ليخيط أويقصر ثوباً معيناً، أو لقطع سَلَعَة، أو قليع سن أو ضرس معينين، أو لفصد، أو ختن، أو كحل، أو مداواة شخص معين، أو لرعي أو حلب، أو ذبح أو سلخ بهائم معينة؛ لأن هذه كلها أعمال مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة. فجاز الاستئجار عليها؛ كسائر الأفعال المباحة.
(أو رحى لطحن شيء معلوم) من حب معلوم؛ لأنه يختلف. فمنه ما يسهل ومنه ما يعسر.
(وشُرط: علم) كل (عمل، وضبطُه بما لا يختلف)؛ لأنه أن لم يكن كذلك كان مجهولاً. فلا تصح الإجاره معه.
فمن أجر بهيمة لإدارة رحى اشترط: أن يعلم صاحبها الحجر إما بالمشاهدة أوالصفة؛ لأن عمل البهيمة يختلف بثقله وخفته.