للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طويلة) خمس سنين ونحوها، (بل العرف) أي: بل الأمد المتعارف المعهود إيجاره بين الناس غالباً، (كسنتين، ونحوهما)، كثلاث سنين.

قال في " الفروع ": قاله شيخنا واقتصر عليه " لأن العقود متى صحت مطلقة حملت على العرف، كما لو أمر محترف أو نحوه رفيقه أن يشتري لأهله خبزاً فاشترى قنطاراً أو نحوه لم يلزم الموكل.

(وتصح) الإجا رة (في آدمي لرعي، ونحوه)، كخدمة.

قال في " المغني ": لا نعلم خلافاً في صحة استئجار الراعي.

(مدة معلومة)، لأن العمل لا ينحصر. (ويسّمى) من أجر نفسه مدة معلومة: (الأجير الخاصر، لتقدير زمن يستحق المستأجر نفعه في جميعه) مختصاً به. (سوى) زمن (فعل) الصلوات (الخمس بسننها في أوقاتها) المشروعة فيها، (و). سوى زمن فعل (صلاة جمعة وعيد).

وقيل: الأجير الخاص من سلم نفسه لعمل معلوم مباح.

(ولا يستنيب) الأجير الخاص فيما استؤجر له؛ لأن العقد وقع على عينه؛ كمن أجر دابة معينة لإنسان يركبها مدة فإنه ليس له إبدالها.

(ومن استأجر سنة في أثناء شهر: استوفاها) أي: الأشهر الكاملة وهي

أحد عشر شهراً (بالأهلة، وكمَّل على ما بقي) من أيام الشهر الذي استأجر في أثنائه (ثلاثين يوماّ)، لأنه قد تعذر إتمامه بالهلال فتممناه (١) بالعدد وأمكن استيفاء ما عداه بآلهلال. فوجب ذلك، لأنه الأصل.

وعنه: يستوفي الجميع بالعدد؛ لأنها مدة يستوفى بعضها بالعدد. فوجب استيفاء جميعها به " كما لو كانت المدة شهراً واحداً.

ولأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الثانى

في أثنائه، وكذلك كل شهر يأتي بعده.


(١) في أوب: فتمناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>