للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: ثلاث.

وقيل: ثلاثين، وحكاه في " الرعاية " نصاً؛ لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى

إلى أكثر منها وتتغير الأسعار.

ولا فرق بين الوقف والملك، بل الوقف أولى. قاله في " الرعاية ".

قال في " المبدع ": وفيه نظر.

والمسقف والمبسط (١) سواء.

ولا يشترط إذا وقع العقد على سنين بأجر معين إلى تقسيطه على كل سنة.

قال في " المغني ": في ظاهر كلام أحمد كما لو استاً جر سنة لم يفتقر إلى تقسيط أجر كل شهر بالاتفاق.

و (لا أن تلي) مدة الإجارة (العقد. فتصح) إجارة العين (لسنة خمس.

في سنة أربع)؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها. فجاز العقد عليها مفردة (٢) مع عموم الناس؛ كالتي تلي العقد، وكما لو كانت في إجارة المستأجر. وتصح. (ولو) كانت (مؤجرة أو مرهونة أو مشغولة وقت عقد)؛ كالمسلم

فيه لا يشترط وجوده ولا القدرة عليه حال العقد.

ومحل ذلك: (إن قدر) المؤجر (على تسليم) لما أجّره (عند وجوبه) أي: عند الوقت المستحق فيه التسليم.

وقال بعض الأصحاب: إذا أجره (٣) وكانت العين مشغولة صح إن ظن التسليم عند وجوبه وقدمه في " الفروع ".

وفي " الرعاية ": إن أمكن (٤) التسليم في أولها.

وفي المرهونة وجه: لا يصح العقد عليها.


(١) في أوب: والبسط.
(٢) في أ: مقررة.
(٣) في أ: أجاره.
(٤) في أ: مكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>