للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (المنقح) في " الإنصاف ": صححه في " التصحيح " و" النظم "، وجزم به في " الوجيز ". وقدمه في " الفروع " و" الرعاية الكبرى " و" شرح ابن رزين ".

قال القاضي في " المجرد ": هذا قياس المذهب.

وقال في " التنقيح ": فإن مات المؤجر انفسخت إن كان المؤجر الموقوف

عليه بأصل الاستحقاق.

وقيل: لا ينفسخ، قدمه في " الفروع " وغيره، وجزم به (١) في " الوجيز " وغيره كملكه. (وهو أشهر وعليه العمل). انتهى.

(وكذا) أي: وكالحكم في مؤجر موقوفاً عليه بأصل الاستحقاق مدة ثم يموت في أثنائها (مؤجر إقطاعه) إقطاع استغلال مدة (ثم) في أثنائها (يقطعه) بالبناء للمفعول (مغيره) أي: غير المؤجر. قاله في " القواعد " وغيره.

ووجه ما قدمه في " التنقيح " من الانفساخ بموت المؤجر، لأنه قد تبين أنه

آجر ملكه وملك غيره. فصح في ملكه دون ملك غيره، كما لو أجر دارين إحداهما له والأخرى لغيره، وذلك لأن المنافع بعد الموت حق لغيره فلا ينفذ (٢) عقده عليها من غير ملك ولا ولاية. بخلاف الطلق إذا مات مؤجره فإن الوارث يملكه من جهة الموروث فلا يملك منه إلا ما خلفه، وما تصرف فيه في حياته لا ينتقل إلى الوارث، والمنافيع التي آجرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة فلا تنتقل إلى الوارث. والبطن الثانى في الوقف (٣) يملكونه (٤) من جهة الوقف. فما حدث منها بعد البطن الأول كان ملكاً لهم فقد صادف تصرف المؤجرملكهم من غير إذنهم. فلم يصح. وبهذا الوجه جزم القاضي في " خلافه "، وقال: أنه ظاهر كلام أحمد في رواية صالح، وجزم به أيضاً ابنه أبو الحسين، وحكاه عن


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: ينعقد.
(٣) في ج: وقف.
(٤) فى ب: يملكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>