ثم قال القاضي: ولا يمتنع أن نقول: ينفسخ العمد في الكل.
قلت: وهو قول أبو حنيفة وزفر في رواية الحسن بن زياد عنهما. انتهى.
(ولا) تصح الإجارة (في امرأة ذات زوج بلا إذنه)؛ لأن في ذلك تفويتاً
لحق الزوج في الاستمتاع؛ لاشتغالها عنه بما استؤجرت له. فلم تجز إلا بإذنه. (ولا يقبل قولهما) مجرداً عن البينة بعد إيجارها نفسها: (أنها متزوجة) في إبطال حق المستأجر من منفعتها.
(أو) من تزوجت ثم ذكرت أنها (مؤجرة قبل نكاح) في حق زوج؛ لأنها متهمة في الصورتين. والأصل عدم ما تدعيه.
(ولا) تصح الإجارة (على دابة ليركبها مؤجر)؛ لما تقدم من اشتراط كون
النفع في إجارةٍ لمستأجر.
قال في " الفروع ": فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح. قاله القاضي
والأصحاب. انتهى،
لكن لا يمنع ذلك إعارتها لمؤجرها في أثناء مدة الإجارة.