للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا مصحف) صححه في " التصحيح " و" النظم " وجزم به في " الوجيز " وغيره.

وقال في " الإنصاف ": وهو المذهب.

وعنه: تجوز.

وعنه: تكره.

(وكدار تُجعل مسجداً) أي: تتخذ مسجداً يصلى فيه، (أو تسكن)؛ لأن هذه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها.

(و) كاستئجار (حائط لحمل خشب) معلوم، وبئر ليستقى منها أياماً معلومة؛ لأن فيها نفعاً مباحاً بمرور الدلو. وأما الماء فيؤخذ على أصل الإباحة. (وحيوان)؛ كالفهد والبازي والصقر والقرد (لصيد وحراسة) في مدة معلومة؛ لأن فيه نفعاً مباحاً وتجوز إعارته لذلك. فجازت إجارته له.

(سوى كلب وخنزير).

وفي الكلب وجه بالصحة؛ لوجود النفع المباح فيه.

ووجه المذهب: استواؤهما في عدم صحة البيع.

(وكـ) استئجار (شجر لنشر أو جلوس بظله). صرح به القاضي في

" المجرد " و"ابن عقيل ".

وللشافعية في ذلك وجهان نقله المجد؛ لأنها لو كانت مقطوعة لجاز استئجارها لذلك فكذلك إذا كانت نابته.

ولأنها منفعة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين. فجاز استئجارها لها؛ كالحبال والخشب والشجر المقطوع.

(و) استئجار (بقر لحمل، وركوب، وغنم لدياس زرع)؛ لأن هذه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من هذا الحيوان مع بقاء العين مقصودة لم يرد الشرع بتحريمها. فجاز استئجارها؛ كركوب البعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>