قال في " الإنصاف " عن الصدغ والتحذيف: هما من الرأس، على الصحيح من المذهب اختاره المصنف في " الكافي " والمجد، وقال: هو ظاهر كلام أحمد.
قال في " الرعاية الكبرى ": الأظهر أنهما من الرأس.
قال في " مجمع البحرين ": هذا أصح الوجهين، وقدمه اين رزين في الصدغ. وقيل: هما من الوجه. انتهى. وقيل: التحذيف من الوجه دون الصدغ. وقيل: عكسه.
(ولا) يدخل في الوجه أيضاً (النزعتان. وهما: ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس) أى جانبي مقدمه. قال في " الشرح ": وأما النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس فقال ابن عقيل: هما من الوجه؛ لقول الشاعر:
فلا تنكحي ان فرق الله بيننا ... أغمّ القفا والوجه ليس بأنزعا
وقال القاضي وشيخنا: هما من الرأس وهو الصحيح؛ لأنه لا تحصل بهما المواجهة، ولدخولهما في حد الرأس، لأنه ما ترأس وعلا. انتهى.
(ولا يجزئ غسل ظاهر شعر) في الوجه خفيف يصف البشرة، لأنه البشرة ظاهرة تحصل بها المواجهة فوجب غسلها كالتي لا شعر فيه، أو وجب غسل الشعر معها، لأنه نابت في محل الفرض فتبعه.
(إلا أن) يكون الشعر كثيفا (لا يصف البشرة) فانه يجزئه غسل ظاهره، لأنه لما كانت تحصل المواجهة به دون ما تحته من البشرة وجب تعلق الحكم به. وقيل: لا يجزؤه غسل ظاهره.
(و) على المذهب (يسن تخليله). وقيل: لا، وفاقاً لمالك، كتيمم.
و (لا) يسن (غسل داخل عين) في وضوء ولا غسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله