وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن اختيار جماعة سماهم أن الفسخ يكون
قبل دخول الشهر الثانى: والصحيح من " المذهب " أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر. انتهى.
ولعل وجه المذهب: أن الفسخ أن ما يعتد به إذا صادف الزمن الذي يراد فسخ الإجاره فيه. فإذا فسخ قبله كان فسخاً لما لم يوجد، وإذا لم يفسخ في أوله كانتمهله دليلاًُ على رضاه بلزوم الإجارة فيه. والله أعلم.
وقال في " الرعاية الكبرى ": وقلت: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها انتهى.
وقيل: إن الفسخ يصح في أول اليوم الثانى من الشهر. حكاه في