قال أحمد: لا باًس به. نقله عبدالله وجزم به في (٦)"الوجيز" وفي "المذهب ". وقال في " الفائق ": صح في أصح الروايتين. وقدمه في " الرعايتين "
و" الخلا صة " وغيرهم.
وقال القاضي: يصح في اليوم الأول فقط.
وقال الموفق وابن أخيه: والظاهر عن أحمد فيما ذكرنا فساد العقد على بيعتين في بيعة، وقياس حديث علي والأنصاري (٧) صحتها. أن تهيا (٨) .
(أو عيَّنا) أي. المتآجران (زمناً وأجرة)؛ كمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، (وما زاد فلكل يوم كذا) أي: فله بكل (٩) يوم درهم مثلا: (صح). نص عليه في رواية أبي الحارث.
ونقل ابن منصور عنه: فيمن اكترى دابة من مكة إلى جده بكذا فإن ذهب)
(١) في أ: بخمسة. (٢) في أوج: الجمع. (٣) عن أبي هريره رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ". أخرجه البخاري في " صحيحه ") ٥٥٩) ١: ٢١٢ كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. (٤) في أوج: اكترى. (٥) زياده من أ. (٦) زباده من ج. (٧) حديث علي والأنصاري سيرد ذكرهما ص) ١١٩). (٨) في ج: انتهى. (٩) في ج: فلكل.