للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فبخمسة (١) أو حداداً فبعشرة.

[وقياس الجميع (٢) بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث (٣) .

(وإن) أكرى (٤) أنسان دابة وقال] (٥) : إن) رددت الدابة اليوم فبخمسة، و)

إن رددتها) غداً فبعشرة): صح.

قال أحمد: لا باًس به. نقله عبدالله وجزم به في (٦) "الوجيز" وفي "المذهب ". وقال في " الفائق ": صح في أصح الروايتين. وقدمه في " الرعايتين "

و" الخلا صة " وغيرهم.

وقال القاضي: يصح في اليوم الأول فقط.

وقال الموفق وابن أخيه: والظاهر عن أحمد فيما ذكرنا فساد العقد على بيعتين في بيعة، وقياس حديث علي والأنصاري (٧) صحتها. أن تهيا (٨) .

(أو عيَّنا) أي. المتآجران (زمناً وأجرة)؛ كمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، (وما زاد فلكل يوم كذا) أي: فله بكل (٩) يوم درهم مثلا: (صح). نص عليه في رواية أبي الحارث.

ونقل ابن منصور عنه: فيمن اكترى دابة من مكة إلى جده بكذا فإن ذهب)


(١) في أ: بخمسة.
(٢) في أوج: الجمع.
(٣) عن أبي هريره رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ". أخرجه البخاري في " صحيحه ") ٥٥٩) ١: ٢١٢ كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
(٤) في أوج: اكترى.
(٥) زياده من أ.
(٦) زباده من ج.
(٧) حديث علي والأنصاري سيرد ذكرهما ص) ١١٩).
(٨) في ج: انتهى.
(٩) في ج: فلكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>