للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكذا) أي: وكما قلنا بوجوب أجرة المثل لصانع ونحوه وإن لم تذكر له

أو يعرض بها يكون (ركوب سفينة، ودخول حمام)؛ لأن شاهد الحال يقتضيه. (وما يأخذ حمَّاميٌّ) بسبب دخول حمامه (فأجرة محل. وسطل، ومئزر، والماء: تبع) كما تقدم في لبن المرضعة. ذكر المسألة في " التلخيص " واقتصر على ذلك في " التنقيح ".

(و) من دفع ثوبه إلى خياط وقال: (إن خطته اليوم، أو) خطته (رومياً فبدرهم، و) إن (غداً أو) خطته (فارسياً فبنصفه.

أو) دفع أرضه إلى زراع وقال: (إن زرعتها براً فبخمسة، و) إن زرعتها (ذرة فبعشرة، ونحوه)؛ كما لو استأجر من يحمل له كتاباً إلى الكوفة وقال: أن أوصلت الكتاب يوم كذا وكذا فلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة: (لم يصح).

وفيما إذا قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف فىدرهم: روايتان، والمنصو ص عليه في رواية أبي الحارث: عدم الصحة.

وفيما إذا قال: إن خطته رومياً فلك درهم وإن خطته فارسياً فلك نصف درهم وجهان، بناء على التي قبلها، والصحيح منهما عدم الصحة.

وقياس المسأله الأولى ما لو قال: أجرتك هذا بدرهم نقداً أو درهمين نسيئة، وقياس الثانية: استأجرت منك هذا بدرهم وهذا بدرهمين.

وفيما إذا قال: إن زرعتها برًا فبخمسة وإن زرعتها ذرة فبعشرة: روايتان مطلقتان

في " الحاوي الصغير ". والمقدم في " الرعاية الكبرى " والمصحح في " الصغرى و" النظم ": عدم الصحة كما في المتن. وهذا قياس المسألة الأولى.

وأما مسألة حمل الكتاب فنص أحمد في رواية البزراطي على فسادها وأن له

أجر مثله.

وكذا إن قال: أجرتك هذا الحانوت شهراً إن قعدت فيه خياطاً

<<  <  ج: ص:  >  >>