ويشترط مع ذلك (١) ذكر توابع الراكب العرفيه، كزاد وأثاث ونحوه.
وقيل: لا.
(و) يشترط في إجارة (لحمل ما يتضرر) أي: ما يخشى عليه الضرر إذا حمل؛ (كخزف) وهو الفخار، (ونحوه)، كزجاج:(معرفة حامله) من آدمي أو بهيمة، (ومعرفته) أي: معرفة الحامل بنفسه أو على دابته (لمحمول برؤية أو صفة) إن كان خزفا أو نحوه، (وذكر جنسه وقدره) فقط إن لم يكن كذلك. واكتفى ابن عقيل و" الترغيب " وغيرهما بذكر وزنه مما شئت.
وقيل: تعتبر معرفة الحامل لكل محمول.
(و) يشترط في استئجار ا (لحرث: معرفة أرض) برؤية، لأنها لا تنضبط بالصفة. فيختلف العمل باختلافها.