للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماشئت، أوغرس ما شئت، أوبناء ما شئت.

(أو يطلق) الإجارة، (و) الأرض (تصلح للجميع) أي: للزرع والغرس والبناء.

قال في " الفروع ": وإن أطلق، وتصلح لزرع وغيره صح في الأصح.

وقال شيخنا: إن أطلق أو إن قال: أن تفع بها بما شئت: فله زرع وغرس وبناء. انتهى.

وقال في " الرعاية ": صح في الأقيس (١) .

وقال في " الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب.

(و) يشترط في صحة الإجارة (لركوب) مع ذكر المحل المركوب إليه: (معرفة راكب برؤية أو صفة)؛ كمبيع، (وذكر جنس مركوب كمبيع) إن لم يكن مرئيا. فإن المقاصد تختلف بالنظر إلى أجناس المركوب من كونه فرساً أو بعيراً أو بغلاً أو حماراً.

(و) معرفة (ما يركب به: من سرج وغيره)؛ لأن ضرر المركوب يختلف باختلاف ذلك.

(وكيفية سيره: من هِملاج) بكسر الهاء، والهملجة: مِشْية معروفة، (وغيره) أي: وغير هملاج.

قال في " الفروع ": وكيفية سيره. وقدم فيه في " الترغيب " لا. انتهى.

وإنما اشترط ذلك؛ لأن الغرض يختلف باختلافه.

(لا) ذكر (ذكوريَّته، أو أنوئيَّته، أو نوعه) أي: المركوب. فلا يشترط

إن كان فرساً أن يقول: عربي أو برذون، ولا أن يقول: حجر أو حصان، وإن كان جملاً لم يشترط أن يقول: بختي أو من العراب في أصح الوجهين؛ لأن التفاوت بين ذلك يسير.


(١) في أ: الأفلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>