على أحد القولين، والآخر له الأجرة في ذهابه ومجيئه. فأن جاء والوقت لم يبلغه (١) قالأجره له ويستخدمه بقية المدة.
(أو بناء حائط: يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته)، لأن معرفة المنفعة لا تحصل إلا بذلك والغرض يختلف. فلم يكن بد من ذكره. فيقول: من حجارة أو آجر أو لبن، وبالطين أو الجص ونحو ذلك مما يختلف به الغرض.
فلو عمله ثم سقط فله الأجرة؛ لأنه وفى بالعمل.
ومتى. بان أن سقوطه بتفريطه بأن يكون بناؤه محلولاً أو نحوه كان عليه إعادته
وغرم ما تلف.
وإن كانت الإجارة على ضرب لبن مقدر احتيج إلى تعيين عدده وذكر قال به وموضع الضرب؛ لأنه يختلف باعتبار التراب (٢) والماء، ولا يكتفى بمشاهدة القالب إذا لم يكن معروفاً؛" كالسَّلَم.
ولا يلزمه إقامته ليجف.
وقيل: بلى، إن كان عرف مكانه.
(و) إجارة (أرض معينة) برؤية؛ لأن الأرض لا تنضبط بالصفة (لزرع) معلوم، (أو غرس) معلوم، (أو بناء معلوم، أو لزرع أو غرس ما شاء، أو لزرع وغرس ما شاء، أو لزرع أو لغرس ويسكت)؛ كاستأجرتها لأزرعها فقمحاً، أو أغرسها كرماً، أو أبني بها داراً ويصف الدار. فتصح الإجارة في هذه الصور الثلاث بلا خلاف في المذهب.
وكدا تصح في أصح الوجهين إن قال: استأجرتها للزرع، أو قال: للغرس، أو قال: للبناء. وله في الأولى زرع ما شاء، وفي الثانيه غرس ما شاء، وفي الثالثه بناء ماشاء؛ كما لو قال: استأجرتها لأكثر الزرع ضرراً، أو لأكثر الغرس ضرراً، أو لأكثر البناء ضرراً بالأرض، وكما لو قال: لزرع