(و) الشرط العاشر: فراغ (استنجاء) بالماء (أو استجمار) بحجر أو نحوه. وتقدم التنبيه على ذلك في المتن.
(و) يشترط (لغسل الحيض أو نفاس فراغهما) أي: فراغ خروج دم الحيض أو دم النفاس لمنافاة وجودهما الغسل لهما.
(والنية) المشترطة في الوضوء والغسل: (قصد رفع الحدث) بذلك الوضوء أو الغسل، (او) قصد (استباحة ما) أي: فعل أو قول (تجب له الطهارة)؛ كاستباحة الطواف بالوضوء، وقراءة القرآن بالغسل.
(وتتعين) الصورة (الثانية) وهي قصد الاستباحة (لمن حدثه دائم)؛ كمستحاضة، ومن به سلس ونحوه.
قال في " الإنصاف ": ينوي من حدثه دائم الاستباحة، على الصحيح من المذهب. ثم قال: وقيل: أو ينوي رفع الحدث. وقيل: هما.
قال في " الرعايتين " و" الحاويين ": وجمعهما أولى. ولا يشكل تعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم.
(وان انتقضت طهارته بطروء) حدث (غيره) أي: غير الدائم لتناولها الدائم والطارئ. وانما نقض الطارئ دون الدائم؛ لأن الدائم انما لم ينقض للضرورة وما عداه على الأصل.
(وتسن) النية (عند أول مسنون) في الطهارة إذا (وجد قبل واجب)؛ كغسل الكفين قبل المضمضة والاستنشاق، وغسل بقية الوجه لتشمل النية مفروض الوضوء ومسنونه فيثاب على كل منهما.