وفي طريقة بعض أصحابنا: التجار أتلفوا أموالهم لما لم يساًلوا الولي؛ إذ الأصل في حق العبد الحجر، وسكت بناء على الأصل وهو الحجر. فلم يغرهم، بل البائع اغتر لما أقدم ولم يسأل.
فإن قيل: يؤدي إلى تلف أموالهم لثبوتها في ذمته، ولهذا منعنا من ثبوت الحجر الخاص بعد الأذن الشائع؛ لأنه تغرير.
قيل: هذا نظر إلى الحكم والمصالح، والحكم إنما ينبني على الأسباب،
وإلا أدى إلى أطراحها، ويثبت الحجر الخاص وإن لم يعلم. نقل ذلك صاحب " الفروع ".