ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً " (١) . متفق عليه.
ولم تذكر أذناً، إذ العادة السماح وطيب النفس به.
(إلا أن يمنع) الزوج من ذلك، (أو يضطرب عُرف، أو يكون بخيلاً، ويُشَِك في رضاه فيهما) أي: فيما إذا اضطرب عُرف أو كان بخيلاً: (فيحرم).
وعنه: ليس لها ولا لأجير ذلك. نقلها أبو طالب.
(كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه) أي: رضى زوجها بالصدقة.
قال في " الفروع ": ولم يفرق أحمد.
(ومن وجد بما اشترى من قن عيباً. فقال) البائع: (أنا غير مأذون لي) في التجارة: (لم يقبل) منه.
، نقل مهنا: فيمن اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا فقال العبد: أنا غير مأذون لي في التجارة، قال: لا يقبل منه، إنما أراد أن يدفع عن نفسه.
(ولو صدقه سيد) على عدم الأذن؛ لأن العلة التي ذكرها الإمام تتمشى في سيده أيضاً.
ونقل مهنا أيضاً فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه. فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة، قال: هو عليه في ثمنه، كان مأذوناً له أو غير ماذون. وقال الشيخ تقي الدين: إن علم السيد بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه فتسليطه عدوان منه فيضمن (٢) .
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٣٥٩) ٢: ٥١٧ كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٠٢٤) ٢: ٧١٠ كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين. . . (٢) ساقط من ب.