(ومتى اشتراه) أي: اشترى العبد (رب دين) وقد (تعلق) الدين (برقبته) أي: برقبة العبد: (تحول) الدين المتعلق برفبته (إلى ثمنه) أي: ثمن العبد الذي اشتراه به.
(و) إن كان الدين متعلقاً (بذمته) أي: بذمة العبد (فملكه) رب الدين المتعلق بذمته (مطلقاً) أي: بشراء أو غيره، (او) ملك رب الدين المتعلق بالرقبة (من تعلق برقبته) من الرقيق (بلا عوض)؛ كما لو ورثه أو وهب له:(سقط) الدين؛ لعدم البدل عن الرقبة الذي يتحول إليه الدين.
(ويصح أقرار مأذون) له (ولو) كان (صغيراً في قدر ما أُذن فيه) فقط؛
لأن مقتضى الأقرار الصحة. ترك فيما لم يأذن له فيه سيده لحق السيد. فوجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه.
(وإن حجر عليه) أي: على الماً ذون له سيده بأن منعه من التصرف (وبيده) أي: العبد (مال، ثم أذن له فأقر به) أي: بالمال الذي بيده لشخص معين: (صح) أقراره به؛ لأن المانع من صحة إقر اره الحجر وقد زال با لأذن. ولأن تصرفه فيه صحيح. فصح إقراره به؛ كالحر.
قال القاضي في " التعليق ": وكذلك إذا أقر حال الحجر به أو بدين سابق على الحجر.
(ويبطل أذن) لرقيق في تجارة (بحجر على سيده)، جعله " في " الموجز "
و" التبصرة " مقيساً عليه.
(وموته) أي: موت السيد، (وجنونه المطبَق). ذكرهما القاضي في
" خصاله ". ذكر ذلك عنه المجد في " شرح الهداية " واقتصر عليه؛ لأن كلاً من ذلك يمنع ابتداء الأذن. فمنع استدامته؛ كبقية العقود الجائزة.
و (لا) يبطل) بإباق يحصل من المأذون له. نص عليه؛ (و) لا (أسر) له، (و) لا (تدبير، وإيلاد) لو كان أنثى، (وكتا بة، وحرية، وحبس بدين وغصب) للمأذون له؛ لأن ذلك لا يمنع ابتداء الأذن له في التجارة. فلم يمنع استدامته.