(و) يتعلق (دين غيره) أي: غير المأذون له في التجارة " كما إذا اشترى
في ذمته أو اقترض بغير أذن سيده وأتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده " لأن البائع أو المقرض له أخذ ما باعه أو أقر ضه مع بقائه لفساد العقد.
وسيأتي التنبيه على ذلك في المتن.
(برقبته) فيفديه سيده بالأقل من قيمته أو قدر الدين، أو (١) يسلمه سيده لرب الدين ولا شيء عليه غيرذلك.
أما كونه إذا استدان بغير أذن سيده يكون الحكم فيه كما في المتن. فقد نص عليه الإمام في رواية الجماعة، وعليه الأكثر، وهو من المفردات.
وعنه: يتعلق بذمته يُتبع به بعد العتق.
وعنه: إن علم رب الدّين (٢) أنه رقيق فلا شيء له.
وعنه: إن اختار السيد فداءه فداه بكل الحق بالغاً ما بلغ.
وهذا كله مبني على القول بعدم صحة تصرف العبد في ذمته بدون أذن سيده. وهو المذهب.
وفيه رواية: يصح.
(وإن اعتق) الرقيق الذي تعلق دينه برقبته-: (لزم سيده) ما عليه. نص عليه في رواية أبي طالب، واقتصر عليه في " الفروع " " لأنه فوّت رقبته على رب الحق بإعتاقها.
وظاهر النص: أنه لو تعلق برقبته مائة وقيمته خمسون: أن السيد تلزمه المائة بإعتاقه. وهو مشكل، لأنه لم يفوت إلا خمسين. والله أعلم.
(ومحله) أي: ومحل تعلق ما استدانه غير الماً ذون له برقبته: (إن تلف. وإلا) أي: وإن لم يتلف (أُخذ) أي: أخذه صاحبه (حيث أمكن) أخذه