قال المجد في " شرح الهداية ": وليس له أن يسافر في مذهب الشافعي وكذلك يجب على أصلنا بلا خلاف. بخلاف المكاتب والمضارب؛ لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى.
وقال في موضع آخر: والبيع الفاسد لا يتناوله الأذن المطلق في التجارة عندنا.
(ومن رآه سيده أو وليه يتجر. فلم ينهه: لم يَصرْ مأذوناً له)؛كتزويجه وبيعه ماله؛ لأنه تصرفٌ يفتقر إلى الأذن. فلم يقم السكوت مقامه؛ كما لو تصرف أحد المتراهنين في الرهن والآخر ساكت، وكتصرف الأجانب.
(ويتعلق دين مأذون له) إذا استدانه للتجارة فيما أذن له فيه أو في غيره. نقله
أبو طالب؛ لأنه غر الناس بإذنه، أو اقترضه بإذن سيده:(بذمة سيد) في أصح الروايات؛ لأنه متصرف لغيره. ولهذا لسيده الحجر عليه، والتصرف في بيع خيار بفسخ وإمضاء، وثبوت الملك له.
وعنه: بر قبته.
[وعنه: بهما](١) .
وعنه: بذمة العبد.
وعلى المذهب: يكون التعلق بجميع الدين، كما هو ظاهر المتن. نقله الجماعة.
وعنه:. بقدر (٢) قيمته. نقله مهنا.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المأذون له بيده مال أو لا. كما هو ظاهر المتن واختيار الأكثر.
وجعل ابن حمدان في " رعايتيه " محل الخلاف فيما إذا عجز ما بيده عن الدين.