(وإن وكل) هو غيره (فـ) الحكم فيه (كوكيل). وسياًتي حكمه في باب الوكالة إن شاء الله تعالى.
وقيل: ليس له أن يوكل مطلقاً إلا بإذن أو عرف.
(ومتى عزل سيد قنه) من الأذن في التجارة: (انعزل وكيله) أي: وكيل
القن؛ (كـ) ما ينعزل وكيل (وكيل) بعزله، وكما ينعزل وكيل (ومضارب) بفسخ رب المال للمضاربة؛ لأنه متصرف لغيره بإذنه، وتوكيله فرع إذنه. فإذا بطل الإذن بطل ما هو مبني عليه.
(لا كصبي) أذن (١) له وليه في أن يتجر بمال نفسه فوكل ثم منعه من التجارة. فإنه لا يتعدى منعه للوكيل.
(و) لا (مكاتب) وكل ثم عزل السيد وكيل مكاتبه مع بقاء الكتابة.
(و) لا (مرتهن أذن لراهن في بيع) للرهن (٢) . فوكل الراهن في بيعه ثم رجع المرتهن عن الأذن. فأنه في هذه الصور لا ينعزل الوكيل، لأن كلاً (٣) من الثلاثة متصرف في ماله لنفسه. فلم ينعزل وكيله بتغير الحال.
(ويصح أن يشتري) القن المأذون له في التجارة (من) أي: قناً (يعتق
على مالكه) أي: مالك المشتري (لرحم)، كاًخي سيده، (أو قول) كما لو اشترى من قال السيد عنه: إن ملكته فهو حر، (أو زوجاً له) أي: لسيده، سواء أكان رجلاً أو امرأة.
وفيه وجه: لا يصح شراؤه لأحد ممن ذكر، كما (لا) يصح أن يشتري شيئاً (من مالكه، ولا أن يبيعه)؛ كغير المأذون له.
وقيل: بلى.
وقيل: يصح شراوه من مالكه إذا كان عليه دين بقدر قيمته.
(١) في أ: وكل أذن. (٢) في ج: المر تهن. (٣) في أ: كل.