للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قاسوا ذلك على حقوق الورثة المتعلق بمال المريض: ففاسد؛ لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث. والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث. فهي أحد وصفي العلة. فلا يثبت الحكم بمجردها، كما لا يثبت لها الحجر على زوجها.

وعنه: له منعها مما دون الثلث. فلا تهب شيئاً ولا ينفذ عتقها إلا بإذنه.

(ولا لحاكم حجر على مقِّتر على نفسه وعياله)؛ لأن الحجر يفيد جمع المال وإمساكه لا إنفاقه.

واختار الأزجي من أصحابنا وابن شريح وأبو سعيد الاصطخرفي من أصحاب الشافعي: بلى.

وعلى هذا القول لا يمنع من عقوده ولا يُكفّ عن التصرف في ماله. لكن ينفق عليه جبراً بالمعروف من ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>