قال في " الفائق ": قلت: وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى أولى.
كيف وقد نص أحمد على أكله منه بالمعروف ولم يشترط فقراً. ذكره الخلال. وعنه: ياً كل إذا اشترط ذلك. ومفهومه المنع من الأكل بدون الشرط.
[ومحل الخلاف: إذا لم يشرط له الواقف شيئاً. فإن شرط فله ما شرطه.
قال الشيخ تقي الدين: لا يقدم بمعلومه بلا شرط] (١) إلا أن يأخذ أجرة عمله
مع فقره؛ كوصي اليتيم.
(ومن فُكَّ حجره) لرشده أو عقله، (فادعى على وليه تعدياً، أو) ادعى
إليه (موجب ضمان)؛ كتفريط، (ونحوه)؛ كدعواه عدم المصلحة في بناء عقاره أو نحو ذلك، (أو) ادعى (الولي وجود ضرورة، أو) وجود (غِبْطِة، أو) وجود (تلف، أو قدر نفقة أو كسوة: فقول ولي) في ذلك كله؛ لأنه أمين. أشبه المودَع.
ومحل ذلك:(ما لم يخالفه) أي: الولي (عادة وعرف، ويحلف) وليٌ
(غير حاكم).
وعنه: يقبل قوله بلا يمين.
وأما الحاكم فلا يحلف مطلقاً.
(لا) قول الولي (في دفع مال بعد رشد أو) بعد (عقل. إلا أن يكون)
الولي (متبرعاً).
أما كون غير المتبرع لا يقبل فوله في الدفع؛ لأنه في قبضه للمال مصلحة
تعود عليه. أشبه المستعير (٢) .
وأما كون المتبرع يقبل قوله في الدفع؛ فلأنه لم يقبضه إلا لمصلحة المحجور. أشبه المودَع.