أجرة (١) مثله ثماني ولا يكفيه إلا عشرة: ليس له أن ياً كل فى الصورتين إلا بثمانية (٢) ؛ لأنه إنما يباج له الأكل بالعمل والحاجة جميعاً. فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه.
وفي " الأيضاح ": إذا قدره حاكم.
(ولا يلزمه عوضه) أي: عوض ما أكله (بـ) وجود (يساره)؛ لأن ذلك جعل عوضاً عن عمله. فلم يلزمه عوضه مطلقاً؛ كالأجير والمضارب.
ولأنه تعالى أباح الأكل ولم يذكر عوضاً.
وعنه: بلى؛ لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره. فلزمه عوضه؛ كالمضطر إلى طعام غيره.
وجوابه: أن العوض هناك (٣) استقر في ذمته. بخلاف (٤) هنا.
والروايتان في غير الأب. قاله في " المغني " و" الشرح ".
(و) للولي الأكل من مال الصغير والمجنون والسفيه (مع عدمها) أي:
عدم الحاجة مع فرض الحاكم له شيئاً من مال هؤلاء (ما فرضه له حاكم).
قال في " الإنصاف ": بغير خلاف. قاله في القاعدة الحادية والسبعين. وقال: هذا ظاهر كلام القاضي، ونص أحمد عليه في رواية البزراطي في الأم الحا ضنة. انتهى.
وقد علم من ذلك ان للحاكم الفرض في مال الصغير والمجنون والسفيه.
لكن ينبغي تقييد ذلك بوجود المصلحه.
(ولناظر وقف ولو لم يحتج: أكلٌ) منه (بمعروف). نص الإمام في رواية
أبي الحارث وحرب: على جواز الأكل منه بالمعروف.
(١) ساقط من أ.
(٢) في أب: ثمانية.
(٣) في ب: هنا.
(٤) في أب: بخلافه.