للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في حكم أكل الولي من مال موليه]

(فصل. ولولي) على صغير ومجنون وسفيه (غير حاكم وأمينه) أي:

امين الحاكم (الأكل لحاجة، من مال موليه)، لقوله تعالى) وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ٦].

ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

إني فقير وليس لي شيء، ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف " (١) . رواه أبو بكر.

وروى ابن بطة عن الحسن العربي مرفوعاً معناه (٢) .

وظاهره (٣) أنه لا يحل له ان يأكل شيئاً مع غناه، لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) [النساء: ٦].

وعنه: بلى، كالعمل في الزكاة.

وعنه: لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئاً.

وعلى المذهب: إنما يباج له أن يأكل (الأقل من أجرة مثله وكفايته) يعني: أنه لو كانت أجره مثله عشرة دراهم في كل شهر ويكفيه ثمانية، أو كانت


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٧٢) ٣: ٥ ١ ١ كتاب الوصايا، باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٦٦٨) ٦: ٢٥٦ كتاب الوصايا، ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٧١٨) ٢: ٩٠٧ كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف).
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٧٠٢٢) ٢: ٢١٦
(٢) في ب: بمعناه.
(٣) في أ: فظاهره.

<<  <  ج: ص:  >  >>