للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في حكم من سفه بعدفك حجره]

(فصل: ومن فُكَّ حجرُه) لتكليفه ورشده (فَسَفِهَ) أي: صار سفيها ًبعد ذلك: (أُعيد) عليه الحجر نظراً إلى دوران الحكم مع العلة.

(ولا ينظر في ماله إلا حاكم)؛ لأن التبذير الذي هو سبب الحجر عليه ثانياً يختلف فاحتاج إلى الاجتهاد. وما افتقر إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم؛ [كالحجر على المفلس. فيلزم الحاكم إذا ثبت سفهه الحجر عليه. نقله الجماعة.

وقيل: ينظر في ماله الحاكم] (١) أو أبوه.

وقيل: ينظر فيه وليه الأول؛ كما لو بلغ سفيهاً.

وقيل: إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه.

وحكم من سفه (كمن جُنّ) بعد رشده.

قال في " الإنصاف ": لو جُن بعد رشده فوليه الحاكم، على الصحيح من المذهب.

وقيل: بل يليه الأب. ذكره في " الرعاية الكبرى ".

وقال في " الانتصار ": على أبويه المجنونين.

ونقل المروذي: أرى أن يحجر الإبن على الأب إذا أسرف، أو كان يضيعه

في الفساد.

(ولا ينفك) الحجر عمن سفه بعد رشده (إلا بحكمه) أي: الحاكم؛ لأنه حجر ثبت بحكمه. فلا ينفك إلا به؛ كحجر المفلس.

وقيل: ينفك عنه بمجرد رشده.


(١) ساقط من أ

<<  <  ج: ص:  >  >>