للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وبناؤه) أي: العقار لهما من مالهما، لأنه في معنى الشراء. إلا أن يكون الشراء أحظ وهو ممكن فيتعين تقديمه. (بما جرت عادة اهل بلده) " لأنه العرف، ويتقيد ذلك بما إذا كان (لمصلحة)،لأن المصلحه إذا انتفت لم يكن قرباناً للمال بالتي هي أحسن.

ونقل في " المغني " عن الأصحاب: أن البناء يكون بالآجرّ " لأن اللبن إذا أنه دم فسد.

ورده بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجر، وإن وجد فبقيمة كثيرة. فلو

قيد البناء بذلك أفضى إلى فوات الحظ. فيحمل قول الأصحاب على من عادتهم البناء به " كالعراق ونحوها. ولا يصح حمله في حق غيرهم.

(و) له (شراء أضحية لموسر) تحت حجره نصاً.

وحمل النص فى " المغني " على يتيم يعقلها، لأنه يوم عيد وفرح " ليحصل بذلك جبر قلبه، وإلحاق بمن له أب، كالثياب الحسنة. مع استحباب التوسعه في هذا اليوم.

وعنه: لا يجوز ذلك، لأنها إخراج من ماله بغير عوض. أشبهت الهدية. (ومداواته) أي: مداواة محجوره ولو بأجرة لمصلحة في ذلك ولو بإذن حاكم نصاً.

وحمله بأجره ليشهد الجماعة. قاله في " المجرد " و" الفصول " واقتصر عليه في " الفروع ".

وأذنه في تصدقه بيسير. قاله في " المذهب " واقتصر عليه في " الفروع ".

(و) له أيضاً (ترلى صبي بمكتب)، ليتعلم الخط وما ينفعه (بأجرة)، لأن ذلك من مصالحه. أشبه ثمن مأكوله.

ومثل ذلك تركه في دكان ليتعلم صناعة. وأشار إلى معنى ذلك في "الشرح "،

(و) له أيضاً (شراء لعب غير مصورة لصغيرة) تحت حجره (من مالها) نصاً.

فرع: للولي خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق له. قاله المجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>