للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحينئذ فللعامل ما وافقه عليه الولي من الربح.

وقيل: أجرة مثله.

وقيل: الأقل منهما.

(و) للولي أيضاً (بيعه) أي: بيع مال المولّى عليه (نسَاء) أي: إلى

أجل، (وقرضه ولو بلا رهن لمصلحة) فيهما، باًن يكون الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالاً.

وأن يكون القرض لمليء يأمن جحوده خوفاً على المال من سفر أو غيره أو

نحو ذلك.

(وإن أمكنه) أي: الولي أخذ رهن أو ضمين به: (فا لأولى أخذه)؛ [لأنه

لا يأمن فلس المشتري أو المقترض فيضيع المال] (١) .

(وإن تركه) أي: ترك الولي التوثق مع إمكأنه (فضاع المال: لم يضمنه)؛ لأن الظاهر السلامة.

قال في " المغني ": وهذا ظاهر كلام الإمام؛ لكونه لم يذكر الرهن.

وفيه وجه: يضمنه؛ لتفريطه. ولا يقرضه لمودة ومكافأة نصاً.

(و) له أيضاً (هبته بعوض)؛ لأنها في معنى البيع. فيقال فيها ما يقال فيه. (ورهنه لثقة لحاجة، وإيداعه) ولو مع إمكان قرضه لمصلحة.

وللأب أن يرتهن مالهما من نفسه ولا يجوز ذلك لولي غيره.

وفي " المغني " رواية: بجواز ذلك لغير الأب.

قال الزركشي: وفيها نظر.

(و) لوليهما من أب وغيره (شراء عقار) من مالهما؛ ليشتغل مع بقاء الأصل لهما، وإذا جازت المضاربة فيه فهذا أولى.


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>