للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل.

قال شيخنا: وهو لفظي. انتهى.

(ويحل) الحدث الموجب للوضوء (جميع البدن كجنابة). ذكره القاضي

أبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير.

قال في " الفروع ": ويتوجه وجه: أعضاء الوضوء. انتهى.

ويؤيد الأول: أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوءحتى يتم وضوءه.

(وتجب التسمية) أي: أن يقول: بسم الله على الوضوء " لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه " (١) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله (٢) .

قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية؛

فذكر حديث أبي سعيد.

وعنه: لا تجب وتستحب.

(و) على المذهب (تسقط سهوا) نص عليه (كـ) سقوطها سهواً (في غسل)، لأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها. فكان من واجباتها ما يسقط سهواً " كالصلاة.


(١) أخرجه أبو داود فى " سننه " (١٠١) ١: ٢٥ كتاب الطهارة، باب التسميه على الوضوء.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٩٩) ١: ١٤٠ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء. وأخرجه أحمد فى " مسنده " (٩٤٠٨) ٢: ٤١٨.
(٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٩٨) ١: ١٤٠ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء. عن سعيد بن زيد. وفي (٣٩٧) ١: ١٣٩. عن أبي سعيد.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٢٨٤) ٥: ٣٨٢. عن رباج بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتنى جدتي انها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
وفي (١٣٨٨ ١) ٣: ١ ٤. عن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>