(ويحل) الحدث الموجب للوضوء (جميع البدن كجنابة). ذكره القاضي
أبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير.
قال في " الفروع ": ويتوجه وجه: أعضاء الوضوء. انتهى.
ويؤيد الأول: أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوءحتى يتم وضوءه.
(وتجب التسمية) أي: أن يقول: بسم الله على الوضوء " لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه " (١) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله (٢) .
قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية؛
فذكر حديث أبي سعيد.
وعنه: لا تجب وتستحب.
(و) على المذهب (تسقط سهوا) نص عليه (كـ) سقوطها سهواً (في غسل)، لأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها. فكان من واجباتها ما يسقط سهواً " كالصلاة.
(١) أخرجه أبو داود فى " سننه " (١٠١) ١: ٢٥ كتاب الطهارة، باب التسميه على الوضوء. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٩٩) ١: ١٤٠ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء. وأخرجه أحمد فى " مسنده " (٩٤٠٨) ٢: ٤١٨. (٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٩٨) ١: ١٤٠ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء. عن سعيد بن زيد. وفي (٣٩٧) ١: ١٣٩. عن أبي سعيد. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٢٨٤) ٥: ٣٨٢. عن رباج بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتنى جدتي انها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي (١٣٨٨ ١) ٣: ١ ٤. عن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده.