(وكره فوقها) أي: فوق الغسلة الثالثة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال:" جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم "(١) . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
(١) أخرجه النسائي في " سننه " (١٤٠) ١: ٨٨ كتاب الطهارة، الاعتداء في الوضوء. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٢٢) ١: ١٤٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٦٨٤) ٢: ١٨٠.