ذلك فيه، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة، وتحمل أحاديث النهي على الكراهة والله أعلم. انتهى.
وعموم الأحاديث تتناول ما إذا كان ذلك بإذن الزوج. وقيل: يجوز بإذن زوج. وقيل: يكره الوصول، ولا يحرم نمص ووشر ووشم.
(وتصح الصلاة مع) وصل شعر (طاهر). وقيل: تصح ولو كان نجسا حكاه
في " الرعاية " وتبعه في " الفر وع ".
قال في " الإنصاف ": قلت: وفيه نظر ظاهر. ولا بأس بالفتايل (١) ، وتركها أفضل. وعنه: هي كالوصل بالشعر ان أشبهه كصوف. وقيل: ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر، وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس، أو انه كان شعار الفاجرات، وفي " الغنية " وجه يجوز بطلب زوج ولها حلقه وحفه نص عليهما، وتحسينه بتحمير ونحوه، وكره ابن عقيل حفه كالرجل، كرهه أحمد له، والنتف أو بمنقاش لها. ويكره له التحذيف وهو: إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة، لا لها "
" لأن علياً كرهه ". رواه الخلال.
ويكره النقش والتطريف. ذكره الأصحاب. رواه المروذي عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما.
قال في " الإفصاح ": كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر، وكرهوا النقش.
قال أحمد: لتغمس يدها غمساً.
قال في " الفروع ": ويتوجه وجه إباحة التحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط. انتهى.