للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولو (١) صالح الورثة من) أي: إنسانا (وصّىَ له) من قبل مورثهم (بخدمة) من رقيق معين من التركة، (أو سكنى) دار معينة، (أو حمل أمة) معينة (بدراهم مسماة: جاز) ذلك صلحا لا بيعا أي: لا أن يبيع ذلك للورثة؛ لعدم العلم به.

(ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء) من عين؛ كما لو أعطى للمشتري دينارا، أو منفعة؛ كما لو صالحه على سكنى داره شهرا: (رجع به) أي: بذلك الشيء المصالح به. (إن بان عدمه) أي: عدم العيب؛ كما لو كانت بطن الأمة منتفخة وظن أنها حامل ثم بان لهما الحال، (أو زال سريعا) بأن كانت حاملا فوضعته في الحال، أو كان المبيع مريضا فعوفي أو نحو ذلك؛ لحصول الجزء الذي قد نقصه العيب من المبيع.

(وترجع امرأة صالحت عنه) أي: عن عيب في مبيعها (بتزويجها) إن بان

عدمه أو زال سريعا (بأرشه) أي: بقدر أرش العيب لو كان أو لم يزل، أو بان المبيع فاسدا؛ كما لو وقع العقد على قن فبان حرا وظهر المبيع مستحقا للغير؛ لأنها رضيت الأرش مهرا لها.

(ويصح الصلح عما) أي: عن مجهول (تعذر علمه: من دين)؛ كالرجلين

يكون بينهما المعاملة والحساب الذي قد مضى عليه الزمن الطويل، (أو عين). نقل عبدالله: إذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا. فإن عرفت قيمة

دقيق الحنطة ودقيق الشعير بيع هذا وأعطي كل واحد منهما قيمة ماله. إلا أن يصطلحاعلى شيءويتحالا.

(بـ) مال (معلوم نقد ونسيئة)؛ " لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث

درست بينهما: استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه " (٢) . رواه أحمد وأبو داود.


(١) في ب: ومن.
(٢) آخر جه أبو داود قي " سننه " (٣٥٨٥) ٣: ٣٠٢ كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ.
واخر جه أحمد في " مسنده " (٢٦٧٥٧) ٦: ٠ ٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>