(ويبرأ محيل بمجردها، ولو أفلس محال عليه، أو جحد) الدين، (أو مات). نقله الجماعة.
وعنه: إذا أجبره حاكم.
قال في " الفروع ": فيتوجه قبله مطالبة محيله. وذكر أبو حازم وابنه
أبو يعلى: لا؛ كتعيينه كيسا فيريد غيره.
قال أبو يعلى: والوكالة في الإيفاء يحرم امتناعه ولا يسقط حقه بها بل مطالبته. انتهى.
(والمليء) الذي يجبر المحتال على اتباعه هو: (القادر بماله وقوله وبدنه). بهذا عرف الإمام المليء. نقله عنه إسماعيل العجلي. ونبه على عدم الزيادة على ذلك بقوله:(فقط)، وزاد في " الرعاية الصغرى " و" الحاويين ": وفعله. وزاد في " الكبرى " عليهما: ويمكنه من الأداء. وقيل: أن المليء هو المليء بالقول والأمانة وإمكان الأداء.
والمذهب ما قال الإمام.
لكن اختلف في تفسير كلامه (فعند الزركشي) في " شرح الخرقي ": (ماله: القدرة على الوفاء. وقوله: أن لا يكون مماطلا. وبدنه: إمكان حضوره إلى مجلس الحكم. فـ) على هذا التفسير (لا يلزم) رب الدين (أن يحتال على والده)؛ لأنه يمكنه حضوره إلى مجلس الحكم.
وعند الشيخ صفي الدين في " شرح المحرر ": ماله: القدرة على الوفاء. وقوله: إقراره بالدين. وبدنه: الحياة. فحصل الاتفاق منهما على تفسير القادر بماله، واختلفا في القادر بقوله وبدنه. فعلى ما في " شرح المحرر " يجبر المحتال على اتباعه ولو كان مماطلا حيث كان مقرا بالدين. والأظهر: أنه